13. كتاب الأيمان والنذور
عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, { عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ, وَعُمَرَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ, فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَلَا إِنَّ اَللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ, أَوْ لِيَصْمُتْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 6646 )، ومسلم ( 1646 ) ( 3 ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - { لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ, وَلَا بِالْأَنْدَادِ, وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاَللَّهِ, وَلَا تَحْلِفُوا بِاَللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ" } 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود ( 3248 )، والنسائي ( 7 / 5 ). وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ" } وَفِي رِوَايَةٍ: { "اَلْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ اَلْمُسْتَحْلِفِ" } أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ 1 . 1 - صحيح رواه مسلم ( 1653 ). وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا, فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, وَائْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: { " فَائِت اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ, وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" } 2 . وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: { " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, ثُمَّ اِئْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ" } وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ 3 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 6622 )، ومسلم ( 1652 ).2 - البخاري ( 6722 ). 3 - صحيح. أبو داود ( 3278 ). وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { "مَنْ حَلِفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ, فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ 1 . وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2 . 1 - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة".2 - صحيح. رواه أحمد ( 2 / 10 )، وأبو داود ( 3261 )، والنسائي ( 7 / 25 )، والترمذي ( 1531 )، وابن ماجه ( 2105 )، وابن حبان ( 1184 ). قلت: اللفظ للترمذي؛ إلا أنه زاد: "فقد استثنى" بعد قوله: "إن شاء الله" ، وإلى هذه الزيادة دون الجملة الأخيرة رواه أبو داود. والنسائي وأحمد. وأما لفظ ابن حبان فهو: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" . ولفظ ابن ماجه: " من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث" . وهو أيضا لبعضهم، وله ألفاظ أخرى، ذكرتها مفصلة مع طرقها في "الأصل". وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَتْ يَمِينُ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - "لَا, وَمُقَلِّبِ اَلْقُلُوبِ" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 . 1 - صحيح رواه البخاري (6628). وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا اَلْكَبَائِرُ?. … فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا اَلْيَمِينُ اَلْغَمُوسُ? قَالَ: " اَلَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ" } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 6920 ). وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا { فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ 1 قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ: لَا وَاَللَّهِ. بَلَى وَاَللَّهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 2 . وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً 3 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 6920 ). 2 - صحيح. رواه البخاري ( 6663 ).3 - رواه أبو داود ( 3254 ) وأشار أبو داود إلى وقفه، وهو الذي صححه الدارقطني. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ اِسْماً, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ اَلْجَنَّةَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . وَسَاقَ اَلتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ اَلْأَسْمَاءِ, وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ اَلرُّوَاةِ 2 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2736 ) و ( 7392 )، ومسلم ( 2677 ) ( 6 ) وزادا: "مائة إلا واحدا" بعد: "اسما". وعندهما زيادة أخرى: "وهو وتر يحب الوتر" . وفي رواية للبخاري ( 6410 ) ومسلم: "من حفظها".2 - هو كما قال الحافظ، وهو الذي رجحه غير واحد من الحفاظ، وهذه الرواية عند الترمذي ( 3507 )، وابن حبان ( 808 ). وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ, فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكِ اَللَّهُ خَيْراً. فَقَدْ أَبْلَغَ فِي اَلثَّنَاءِ" } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 . 1 - صحيح. رواه الترمذي ( 2035 )، وابن حبان ( 3404 ) وقال الترمذي: " هذا حديث حسن جيد غريب". وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, { عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -أَنَّهُ نَهَى عَنْ اَلنَّذْرِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - . صحيح. رواه البخاري ( 6608 )، ومسلم ( 1639 ) واللفظ لمسلم. وفي لفظ لهما: "إنه لا يرد شيئا" وآخره مثله. إلا أنه وقع عند مسلم في رواية: "وإنما يستخرج به من الشحيح". وفي أخرى لهما أيضا : " إن النذر لا يقدم شيئا، ولا يؤخر" والباقي مثله. وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ "كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 1 . وَزَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ فِيهِ: { إِذَا لَمْ يُسَمِّ } , وَصَحَّحَهُ. 2 . 1 - صحيح. رواه مسلم ( 1645 ).2 - ضعيف. رواه الترمذي ( 1528 ) وفيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو "مجهول" وهذا الزيادة أيضا عند ابن ماجه ( 2127 ) بسند ضعيف. وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: { "مِنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ اَلْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. 1 . 1 - ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود ( 3322 ) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعا، به. وزاد: " ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به" قلت: هكذا رواه طلحة، وخالفه وكيع، فرواه موقوفا. رواه عن ابن أبي شيبة ( 4 / 173 ). ولا شك أن رواية وكيع هي الصواب خاصة إذا قابلت بين ترجمة الرجلين ولذا قال أبو داود: " روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه علي بن عباس" . وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم ( 1 / 441 / 1326 ): " الموقوف الصحيح" . وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: { " وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" } 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 6700 ) وأوله: " من نذر أن يطيع الله، فليطعه" . وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: { " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ" } 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم ( 1641 ) في حديث طويل، وهو حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة، منها جواز سفر المرأة بدون محرم في حالة مخصوصة، كما كنت بينت ذلك في كتابي "أوضح البيان في حكم سفر النسوان" . وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ حَافِيَةً, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 1866 )، ومسلم ( 1644 )، وهو نفس لفظ البخاري سوى قوله: "حافية" . وعندهما قول عقبة: فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته. وَلِلْخَمْسَةِ. 1 فَقَالَ: { " إِنَّ اَللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً, مُرْهَا: [ فَلْتَخْتَمِرْ ], وَلْتَرْكَبْ, وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" } 2 . 1 - كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة" .2 - منكر. رواه أحمد ( 4 / 143 و 145 و 149 ) وأبو داود ( 3293 )، والنسائي ( 7 / 20 )، والترمذي ( 1544 )، وابن ماجه ( 2134 ). قال الترمذي: " هذا حديث حسن" . قلت: بل ضعيف؛ فإن في سنده عبيد الله بن زحر، وهو "ضعيف. منكر الحديث" ، وذكر الذهبي في "الميزان" هذا الحديث من منكراته. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضى الله عنه - رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ, تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ ? فَقَالَ: "اِقْضِهِ عَنْهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 . 1 - . صحيح. رواه البخاري ( 2761 )، ومسلم ( 1638 ). وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ - رضى الله عنه - قَالَ: { نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ, فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: "هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ ?" . قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ?" فَقَالَ: لَا. 1 فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ, وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ, وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَادِ. 2 1 - سقط من "أ" : "فقال: لا" .2 - صحيح. رواه أبو داود ( 3313 )، والطبراني في "الكبير" ( 2 / 57 - 76 / 1341 ). وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ 1 . 1 - . وهو صحيح أيضا. مسند أحمد ( 3 / 419 ). وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ اَلْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا" . فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا". فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "شَأْنُكَ إِذًا" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 . 1 - صحيح. رواه أحمد ( 3 / 363 )، وأبو داود ( 3305 )، والحاكم ( 4 / 304 - 305 ) بسند على شرط مسلم كما قال الحاكم. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { "لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى, وَمَسْجِدِي" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 . 1 - انظر رقم ( 707 ). وفي الأصل كذا: "الثلاثة" وفي "أ" "ثلاثة" وهو الموافق لما في "الصحيحين". وَعَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ; أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ. قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 وَزَادَ اَلْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ 2 { فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً } 3 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2032 )، ومسلم ( 1656 ).2 - ووقع في "أ" : "روايته".3 - البخاري ( 2042 ).