13. كتاب الأيمان والنذور

【1】

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, { عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ, وَعُمَرَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ, فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "أَلَا إِنَّ اَللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ, أَوْ لِيَصْمُتْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6646 )‏، ومسلم ( 1646 )‏ ( 3 )‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ, وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ, وَلَا بِالْأَنْدَادِ, وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاَللَّهِ, وَلَا تَحْلِفُوا بِاَللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ" } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3248 )‏، والنسائي ( 7 / 5 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ" } وَفِي رِوَايَةٍ: { "اَلْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ اَلْمُسْتَحْلِفِ" } أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح رواه مسلم ( 1653 )‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا, فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, وَائْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: { " فَائِت اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ, وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" } 2‏ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: { " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, ثُمَّ اِئْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ" } وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ 3‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6622 )‏، ومسلم ( 1652 )‏.‏‏2 ‏- البخاري ( 6722 )‏.‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ أبو داود ( 3278 )‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { "مَنْ حَلِفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ, فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ 1‏ .‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 2 / 10 )‏، وأبو داود ( 3261 )‏، والنسائي ( 7 / 25 )‏، والترمذي ( 1531 )‏، وابن ماجه ( 2105 )‏، وابن حبان ( 1184 )‏.‏ قلت: اللفظ للترمذي؛ إلا أنه زاد: "فقد استثنى" بعد قوله: "إن شاء الله" ، وإلى هذه الزيادة دون الجملة الأخيرة رواه أبو داود.‏ والنسائي وأحمد.‏ وأما لفظ ابن حبان فهو: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" .‏ ولفظ ابن ماجه: " من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث" .‏ وهو أيضا لبعضهم، وله ألفاظ أخرى، ذكرتها مفصلة مع طرقها في "الأصل".‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَتْ يَمِينُ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "لَا, وَمُقَلِّبِ اَلْقُلُوبِ" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح رواه البخاري (6628)‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا اَلْكَبَائِرُ?.‏ … فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا اَلْيَمِينُ اَلْغَمُوسُ? قَالَ: " اَلَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ" } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6920 )‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا { فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ 1‏ قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ: لَا وَاَللَّهِ.‏ بَلَى وَاَللَّهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 2‏ .‏ وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً 3‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6920 )‏.‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6663 )‏.‏‏3 ‏- رواه أبو داود ( 3254 )‏ وأشار أبو داود إلى وقفه، وهو الذي صححه الدارقطني.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ اِسْماً, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ اَلْجَنَّةَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ وَسَاقَ اَلتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ اَلْأَسْمَاءِ, وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ اَلرُّوَاةِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2736 )‏ و ( 7392 )‏، ومسلم ( 2677 )‏ ( 6 )‏ وزادا: "مائة إلا واحدا" بعد: "اسما".‏ وعندهما زيادة أخرى: "وهو وتر يحب الوتر" .‏ وفي رواية للبخاري ( 6410 )‏ ومسلم: "من حفظها".‏‏2 ‏- هو كما قال الحافظ، وهو الذي رجحه غير واحد من الحفاظ، وهذه الرواية عند الترمذي ( 3507 )‏، وابن حبان ( 808 )‏.‏ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ, فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكِ اَللَّهُ خَيْراً.‏ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي اَلثَّنَاءِ" } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي ( 2035 )‏، وابن حبان ( 3404 )‏ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن جيد غريب".‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, { عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّهُ نَهَى عَنْ اَلنَّذْرِ وَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- .‏ صحيح.‏ رواه البخاري ( 6608 )‏، ومسلم ( 1639 )‏ واللفظ لمسلم.‏ وفي لفظ لهما: "إنه لا يرد شيئا" وآخره مثله.‏ إلا أنه وقع عند مسلم في رواية: "وإنما يستخرج به من الشحيح".‏ وفي أخرى لهما أيضا : " إن النذر لا يقدم شيئا، ولا يؤخر" والباقي مثله.‏ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ.‏ 1‏ .‏ وَزَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ فِيهِ: { إِذَا لَمْ يُسَمِّ } , وَصَحَّحَهُ.‏ 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1645 )‏.‏‏2 ‏- ضعيف.‏ رواه الترمذي ( 1528 )‏ وفيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو "مجهول" وهذا الزيادة أيضا عند ابن ماجه ( 2127 )‏ بسند ضعيف.‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: { "مِنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ, وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ, فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" } وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ اَلْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف مرفوعا.‏ رواه أبو داود ( 3322 )‏ من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعا، به.‏ وزاد: " ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به" قلت: هكذا رواه طلحة، وخالفه وكيع، فرواه موقوفا.‏ رواه عن ابن أبي شيبة ( 4 / 173 )‏.‏ ولا شك أن رواية وكيع هي الصواب خاصة إذا قابلت بين ترجمة الرجلين ولذا قال أبو داود: " روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه علي بن عباس" .‏ وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم ( 1 / 441 / 1326 )‏: " الموقوف الصحيح" .‏ وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: { " وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6700 )‏ وأوله: " من نذر أن يطيع الله، فليطعه" .‏ وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: { " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ" } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1641 )‏ في حديث طويل، وهو حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة، منها جواز سفر المرأة بدون محرم في حالة مخصوصة، كما كنت بينت ذلك في كتابي "أوضح البيان في حكم سفر النسوان" .‏ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ حَافِيَةً, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1866 )‏، ومسلم ( 1644 )‏، وهو نفس لفظ البخاري سوى قوله: "حافية" .‏ وعندهما قول عقبة: فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته.‏ وَلِلْخَمْسَةِ.‏ 1‏ فَقَالَ: { " إِنَّ اَللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً, مُرْهَا: [ فَلْتَخْتَمِرْ ], وَلْتَرْكَبْ, وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" } 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة: "أحمد والأربعة" .‏‏2 ‏- منكر.‏ رواه أحمد ( 4 / 143 و 145 و 149 )‏ وأبو داود ( 3293 )‏، والنسائي ( 7 / 20 )‏، والترمذي ( 1544 )‏، وابن ماجه ( 2134 )‏.‏ قال الترمذي: " هذا حديث حسن" .‏ قلت: بل ضعيف؛ فإن في سنده عبيد الله بن زحر، وهو "ضعيف.‏ منكر الحديث" ، وذكر الذهبي في "الميزان" هذا الحديث من منكراته.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { اِسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ, تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ ? فَقَالَ: "اِقْضِهِ عَنْهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- .‏ صحيح.‏ رواه البخاري ( 2761 )‏، ومسلم ( 1638 )‏.‏ وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ, فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: "هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ ?" .‏ قَالَ: لَا.‏ قَالَ: "فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ?" فَقَالَ: لَا.‏ 1‏ فَقَالَ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ, وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ, وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَادِ.‏ 2‏ ‏1 ‏- سقط من "أ" : "فقال: لا" .‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3313 )‏، والطبراني في "الكبير" ( 2 / 57 ‏- 76 / 1341 )‏.‏ وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ.‏ عِنْدَ أَحْمَدَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- .‏ وهو صحيح أيضا.‏ مسند أحمد ( 3 / 419 )‏.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ اَلْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا" .‏ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "صَلِّ هَا هُنَا".‏ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: "شَأْنُكَ إِذًا" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 363 )‏، وأبو داود ( 3305 )‏، والحاكم ( 4 / 304 ‏- 305 )‏ بسند على شرط مسلم كما قال الحاكم.‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { "لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى, وَمَسْجِدِي" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- انظر رقم ( 707 )‏.‏ وفي الأصل كذا: "الثلاثة" وفي "أ" "ثلاثة" وهو الموافق لما في "الصحيحين".‏ وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ; أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ.‏ قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ وَزَادَ اَلْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ 2‏ { فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً } 3‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2032 )‏، ومسلم ( 1656 )‏.‏‏2 ‏- ووقع في "أ" : "روايته".‏‏3 ‏- البخاري ( 2042 )‏.‏