15. كتاب العتق
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأً مُسْلِماً, اِسْتَنْقَذ َ 1 اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 2 . 1 - تحرف في "أ" إلى: "استنقذه" .2 - صحيح. رواه البخاري ( 2517 )، ومسلم ( 1509 ) ( 24 ) وفيه قصة. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: { "وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ, كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ" } 1 . 1 - صحيح. رواه الترمذي ( 1547 ) وفيه: "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار. يجزيء كل عضو منها عضوا منها" وقال: "حسن صحيح" . ثم قال: "وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث" وانظر ما بعده. وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: { "وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ اِمْرَأَةً مُسْلِمَةً, كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنْ اَلنَّارِ } 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود ( 3967 )، وله شواهد، أحدها الحديث السابق. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضى الله عنه - { قَالَ: سَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -أَيُّ اَلْعَمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: "إِيمَانٌ بِاَللَّهِ, وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ" . قُلْتُ: فَأَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: " أَعْلَاهَ ا 1 ثَمَنًا, وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" . 2 . 1 - تحرف في "أ" إلى "أغلاها" بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في "الأصل" و "صحيح "البخاري ، وأما مسلم فوقع عنده: "أكثرها ثمنا" .2 - صحيح. رواه البخاري ( 2518 )، ومسلم ( 84 ). واللفظ للبخاري، وزادا، والسياق للبخاري أيضا: "قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ, قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ, فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وَعَتَقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ, وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2522 )، ومسلم ( 1501 ). و" شركا" : نصيبا. وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - { "وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ, وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" } 1 . وَقِيلَ: إِنَّ اَلسِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي اَلْخَبَر ِ 2 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 2527 )، ومسلم ( 1503 ) وأوله: "من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا. ..." .2 - بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه - رحمه الله - في إثبات ذلك، انظر "الفتح" ( 5 / 157 ) وما بعدها. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ, إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم ( 1510 ) وزاد: "فيشتريه" بعد قوله: "مملوكا" . وَعَنْ سَمُرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ, فَهُوَ حُرٌّ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَة ُ 1 . وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوف ٌ 2 . 1 - صحيح. رواه أحمد ( 5 / 15 و 20 )، وأبو داود ( 3949 )، والترمذي ( 1365 )، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ، وابن ماجه ( 2524 ) من طريق الحسن، عن سمرة. وله شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. رواه ابن ماجه ( 2525 )، وابن الجارود ( 972 ).2 - وأيضا رجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع، منهم: ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان. وقال عبد الحق في "الأحكام" كما في نصب الراية ( 3 / 279 ): "الحديث صحيح. .. ولا يضره إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه" . وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ, عِنْدَ مَوْتِهِ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ, فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا, ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ, فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ, وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً, وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1 . 1 - صحيح. رواه مسلم ( 1668 ). وَعَنْ سَفِينَةَ - رضى الله عنه - { قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ, وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -مَا عِشْتَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالْحَاكِم ُ 1 . 1 - حسن. رواه أحمد ( 5 / 221 )، وأبو داود ( 3932 )، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 190 - 191 )، والحاكم ( 2 / 213 - 214 ) من طريق سعيد بن جمهان - وهو حسن الحديث - عن سفينة، به. وزادوا إلا أحمد: "قال: قلت: لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال: فأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت" . وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { "إِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ 1 . 1 - تقدم برقم ( 790 ). وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ " اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ" } رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ 1 وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْرِ هَذَا اَللَّفْظ ِ 2 . 1 - تقدم تخريجه رقم ( 956 ).2 - تقدم برقم ( 796 ). عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَجُلًا مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي?" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاج َ 2 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: { وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ, فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ, فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: " اِقْضِ دَيْنَكَ" } 3 . 1 - صحيح. رواه البخاري ( 6716 )، ومسلم ( 997 ) وزاد مسلم: "فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه. ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".2 - البخاري ( 2141 ) والمراد بالذي احتاج، هو الأنصاري. ووقع عند النسائي: "وكان محتاجا" .3 - صحيح. رواه النسائي ( 8 / 246 )، وزاد: وأنفق على عيالك". وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -{ قَالَ: " اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ" } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ 1 وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ, وَالثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ 2 . 1 - حسن. رواه أبو داود ( 3926 ).2 - حسن. رواه أحمد ( 2 / 178 و 206 و 209 )، وأبو داود ( 3927 )، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 197 )، والترمذي ( 1260 )، وابن ماجه ( 2519 )، والحاكم ( 2 / 218 ) من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود: "أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد" . وَعَنْ أَُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ, وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي, فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَة ُ 1 وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ 2 . 1 - وقع في" أ":"رواه أحمد والأربعة".2 - ضعيف. رواه أحمد (6 / 289 و 308 و 311)، وأبو داود (3928)، والنسائي في" الكبرى" (3 / 198)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي:" لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا". وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { يُودَى اَلْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ اَلْحُرِّ, وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ اَلْعَبْدِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ 1 . 1 - صحيح. رواه أحمد (1 / 222- 223 و 226 و 260)، وأبو داود (4581)، والنسائي (8 / 46) واللفظ لأحمد. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلْحَارِثِ- أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: { مَا تَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا, وَلَا دِينَارًا, وَلَا عَبْدًا, وَلَا أَمَةً, وَلَا شَيْئًا, إِلَّا بَغْلَتَهُ اَلْبَيْضَاءَ, وَسِلَاحَهُ, وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1 . 1 - صحيح. رواه البخاري (2739). وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ 1 . 1 - ضعيف . رواه ابن ماجه (2515)، والحاكم (2 / 19). وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ > 1 2 . 1 - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحح الموقوف.2 - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحح الموقوف. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ, أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ, أَظَلَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ 1 . 1 - ضعيف. رواه أحمد (3 / 487)، والحاكم (2 / 89- 90 و 217) وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.